الشيخ الطوسي
433
الخلاف
السنة ( 1 ) . ولم يفصلوا . مسألة 28 : النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر إلى وجه الأرض . وبه قال ابن الزبير ، وعائشة ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي . وإليه ذهب حماد بن أبي سليمان ، وربيعة ، ومالك ، والشافعي ، وعثمان البتي ، وأبو يوسف ، وأحمد ، وإسحاق ( 2 ) . وقال الأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، ومحمد : لا يقطع النباش ، لأن القبر ليس بحرز ، لأنه لو كان حرزا لشئ لكان حرزا لمثله كالخزائن الوثيقة ( 3 ) . دليلنا : قوله تعالى : " والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما " ( 4 ) وهذا سارق . فإن قالوا : لا نسلم أنه سارق .
--> ( 1 ) انظر المصنف لعبد الرزاق 10 : 242 حديث 18990 ، والمحلى 11 : 343 ، وتلخيص الحبير 4 : 70 . ( 2 ) الموطأ : 838 ، وسنن أبي داود 4 : 142 حديث 4409 ، والسنن الكبرى 8 : 269 و 270 ، والأم 6 : 149 ، ومختصر المزني : 264 ، والمبسوط 9 : 159 ، وبداية المجتهد 2 : 440 ، والمحلى 11 : 330 ، والمغني لابن قدامة 10 : 276 ، والشرح الكبير 10 : 263 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 164 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 608 ، وحلية العلماء 8 : 55 ، والسراج الوهاج : 528 ، ومغني المحتاج 4 : 169 ، والنتف 2 : 648 ، والمجموع 20 : 100 ، وشرح فتح القدير 4 : 234 ، وتبيين الحقائق 3 : 217 ، وأسهل المدارك 3 : 186 ، والوجيز 2 : 174 ، والميزان الكبرى 2 : 163 ، والبحر الزخار 6 : 173 . ( 3 ) المبسوط 9 : 159 ، والنتف 2 : 648 ، وبدائع الصنائع 7 : 69 ، وتبيين الحقائق 3 : 217 ، وشرح فتح القدير 4 : 234 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 234 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 164 ، وبداية المجتهد 2 : 440 ، والمغني لابن قدامة 10 : 276 ، والشرح الكبير 10 : 263 ، وحلية العلماء 8 : 55 ، والمجموع 20 : 100 ، والميزان الكبرى 2 : 163 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 608 ، والبحر الزخار 6 : 173 . ( 4 ) المائدة : 38 .